الفيض الكاشاني
740
الوافي
للأم سهم وللأب سهمان » . 24892 - 3 ( الفقيه 4 : 262 رقم 5611 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه ، قال « للأم الثلث ولأبيه الثلثان » . 24893 - 4 ( التهذيب 9 : 273 رقم 989 ) السراد ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه ، قال « للأم الثلث وما بقي فللأب » . 24894 - 5 ( الكافي 7 : 91 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل ترك أمه وأخاه ، فقال « يا شيخ تريد علي الكتاب ؟ » قال : قلت : نعم ، قال « كان علي عليه السّلام يعطي المال الأقرب فالأقرب » قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا قال « قد أخبرتك أن عليا عليه السّلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » ( 1 ) . 24895 - 6 ( الكافي 7 : 114 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 9 : 310 رقم 1112 ) السراد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ، قال فقال « حجب الأب الجد ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء » .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 270 رقم 981 بهذا السند أيضا .